السؤال:
ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تكون في بعض الشركات، وتكون جائزة الفائز فيها رحلة عمرة من خلال قرعة علنية يتم إجراؤها، لكن من شروط المسابقة إضافة إلى السن، ونحو ذلك، أن تكون هناك رسوم اشتراك بالقرعة يتم دفعها، وهي عبارة عن سهم معين يتم شراؤه حسب راتب الموظف الذي يريد الاشتراك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا تجوز هذه المسابقة؛ فهذا قمار وليس تبرعًا، بل لغرض الفوز بعمرة بالقرعة.
صوت السلف www.salafvoice.com