الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 09 مايو 2016 - 2 شعبان 1437هـ

حكم أخذ فوائد كتعويض عن تغير قيمة العملة

السؤال:

كنت أتعامل مع جامعة عين شمس ونقوم لها بأعمال مقاولات وبعد تسليم الأعمال لم تعطني مستحقاتي فرفعت قضية عام 2003م، والحمد لله حكمت لي المحكمة، فهل يجوز أخذ فوائد تعويض عن الأضرار؟ ونظرًا أن المبلغ لم يعد له نفس القيمة لأن الحكم صدر عام 2012م، فهل يجوز أن آخذ تعويض أو فائدة؛ نظرًا لأن الـ 100 ألف جنيه عام 2003م ليست بقيمة الـ 100 ألف جنيه عام 2013م، وحتى الآن لم يتم تنفيذ الحكم!

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز أخذ فوائد التأخير بالنظر إلى تغير قيمة العملة؛ لأنها لا زالت رائجة؛ فهذا ربا صريح.