السؤال:
خالة زوجتي قبل وفاتها تركتْ مبلغًا من المال مع زوجتي المتوفاة أمها كأمانة عندها على أن يكون المال لزوجتي بعد ذلك، مع العلم أن جدَّ زوجتي "والد الخالة" حي وله أربع بنات "خالات زوجتي" وأخ مسافر ولا يأتي، وللخالة المتوفاة أموال أخرى في البنك، فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان هذا المال الثُلث فما دونه مِن التركة؛ فهو مال زوجتك، وأما إذا كان أكثر مِن الثلث فلا ينفذ في الثلث إلا برضا الورثة، وهم هنا والدها فقط، ثم لابد أن يُنظَر: هل كان ذلك هبة أم وصية؟ والجواب هنا على أنه وصية.
صوت السلف www.salafvoice.com