الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 07 مايو 2016 - 30 رجب 1437هـ

حكم أخذ العامل بدل الانتقال مع توفر سيارة تنقله لموقع العمل

السؤال:

أعمل بإحدى الجهات، وتصرف لي هذه الجهة بدل انتقال مقابل الذهاب لعملي بمنطقة بعيدة ثم قامت جهة العمل بتوفير سيارة خاصة لي كمدير لنقلي لموقع العمل والتجول بها بالموقع، ويتحمل تكلفتها الشركة المنفذة لأعمال جهة العمل دون أن تتحمل جهة عملي أية نفقات عن هذه السيارة -طبقًا للعقد المبرم بين الشركة وجهة عملي- مع صرف نفس البدل لي، فهل يجوز لي الجمع بين البدل النقدي وركوب السيارة فيما يخص العمل فقط؟ علمًا أنه مسموح لي بالتنقل بها في بعض المشاوير الخاصة بي، ولكني أرفض ذلك، وأقتصر على مشاوير العمل فقط.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالعبرة بالاتفاق بينك وبين جهة عملك، فاسأل المدير المسئول عن هذا البدل رغم وجود السيارة، والأحب إليَّ إذا كانت جهة عملك حكومية أو قطاع أعمال عام أن تتصدق بالبدل حتى لو قالوا لك: "إنك تستحقه".