السؤال:
رجل استأجر منا دكانًا ثم عمل فيه عملاً محرمًا، ويبيع الشيشة ولوازمها وأشياءً أخرى محرمة، ونحن نأخذ منه إيجارًا، فما حكم هذا الإيجار مِن ماله هذا، ونحن لا نستطيع طرده؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهو الذي يأثم، وأنتم تستحقون الأجرة، وعليكم أن تأمروه بالمعروف وتنهونه عن المنكر إلى أن تتمكنوا من إخراجه؛ فيلزمكم.
صوت السلف www.salafvoice.com