الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 03 مايو 2016 - 26 رجب 1437هـ

هل يجوز أن يقرض صاحبه مبلغًا ثم يستوفي قيمته عند السداد بعملة أخرى بالوكالة عن صاحبه؟

السؤال:

أخي له صديق سعودي طلب منه مبلغ 12 ألف جنيه مصري، فأرسله له دولارات بنفس القيمة "12 ألف جنيه مصري" فهل يرد الفلوس له دولارات أم 12 ألف مصري؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالذي استلمه منه يرده كذلك؛ إلا أن يقول له: "بع الدولارات وكيلاً عني، واقبض الثمن قرضًا مني لك بـ12 ألف جنيه".