الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 07 أبريل 2016 - 29 جمادى الثانية 1437هـ

الاعتراض على وصية الأب لبعض أحفاده

السؤال:

1- توفي جدي الأسبوع الماضي -رحمه الله-، وكان قد عمل وصية في عام 2004م وأعطى النسخة الأصلية منها لوالدي وهو الأخ الأكبر، ويوجد غيره 6 أخوات و3 إخوة، وكان جدي أوصى بنصف عمارة لأبناء أحد أولاده، والوصية شروطها تامة ولا تتعدى الثلث، ولكن جميع إخوة أبي يريدون أن يقاطعوه إذا طبَّق هذه الوصية، ونحن سألنا عن ذلك، فقالوا لنا: إن تطبيقها واجب، وأن أبي يأثم إذا لم يطبقها، فما رأي فضيلتك؟ وما حكم هؤلاء الذين لم يقبلوا تنفيذ وصية أبيهم؟

2- أحد أعمامي كان في حياة جدي يأخذ العطايا والهبات منه، وإخوته لا يأخذون لا البنات ولا الرجال؛ فأخذ سيارة وأخذ قطعة أرض هكذا بدون مال، فما حكم الشرع في ذلك؛ لأنه أكل حق إخوته جميعًا؟ وشكرًا لكم على الجهود المباركة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا كان يخصهم بسبب شرعي: كفقر أو مرض أو حاجة؛ وجب تنفيذ الوصية؛ لأنهم ليسوا مِن الورثة.

2- عدم العدل في الهبة بيْن الأولاد جوْر يجب رده؛ فعن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لابْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى مَا وَهَبْتَ لابْنِي، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لابْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (يَا بَشِيرُ‍ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟)، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: (أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟) قَالَ: لا، قَالَ: (فَلا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) (متفق عليه).