الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 - 28 صفر 1435هـ

حول فتوى "المكث في مكة بعد طواف الوداع"

السؤال:

بخصوص سؤالي الذي تفضلت حضرتك بالإجابة عليه في فتوى بعنوان: "المكث في مكة بعد طواف الوداع"، وكان جواب حضرتك: "فمشكلة الزحام في مكة المكرمة في موسم الحج تجعل كثيرًا من الشركات المنظِّمة لرحلات الحج تطلب مِن الحجاج الطواف مبكرًا لتيسير التجمع للتحرك في الموعد المحدد؛ وإلا تأخروا كثيرًا، فإن كان الأمر كما ذكرت فأنت معذور، ولا دم عليك". أود أن أخبر فضيلتك أني لم أكن تبعًا لشركة نقل حجاج أو حملة، بل كنت منفردًا، فماذا سيكون الحكم في هذه الحالة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان تأخرك عن الخروج بعد الطواف بلا عذر؛ فعليك دم لترك طواف الوداع الواجب عند الجمهور، أما أنا فأرجِّح قول مَن قال بأن طواف الوداع لا يجب بتركه دم "وإن كان واجبًا يأثم مَن تركه بلا عذر"؛ لأنه بعد قضاء النسك.

ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاثٌ) (رواه مسلم)، وطواف الوداع إنما يكون بعد ذلك؛ فدل على أنه واجب مستقل بعد النسك، وعمدة وجوب الدم قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "من ترك نُسُكًا؛ فعليه دم".