الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 17 نوفمبر 2013 - 14 محرم 1435هـ

الخِطبة على خطبة شخص غير ملتزم

السؤال:

ما المقصود بحديث: (لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) (متفق عليه)؟ أعني لو كان كافرًا فليس بأخ لنا في الدين ويجوز الخطبة على خطبته، فماذا لو كان عاصيًا وغير ملتزم، وكنت أنا أتقى لله منه؛ هل يسقط حقه ويجوز لي الخطبة على خطبته؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالجمهور على أنه لا مفهوم لكلمة (أَخِيهِ)؛ فحتى لو خطب كافر يهودية أو نصرانية لا يجوز للمسلم عندهم أن يتقدم لخطبتها، والصحيح أن للحديث مفهومًا، وأن المقصود به المسلم "وإن كان عاصيًا"؛ فلا يجوز أن تخطب على خطبته ولو أنك أتقى لله منه، مع أننا نذكرك بقوله -تعالى-: (هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى) (النجم:32).