الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 14 نوفمبر 2013 - 11 محرم 1435هـ

التقدم لخطبة فتاة بعد قراءة الفاتحة

السؤال:

أريد أن أتقدم لفتاة مقروء فاتحتها ليست مخطوبة، لكن مقروء فاتحتها فقط، فهل يجوز أن أفاتح أحدًا من أهلها في هذا أم لا يجوز؟ أنا قلبي يميل لها، وأظن أنها كذلك، لكن الشخص الثاني الذي تقدم قبلي أغنى وأيسر حالاً مني، فهي ظنت أن أهلها سيرفضونني من أجله لذلك قبلتْ قراءة الفاتحة، فهل يجوز لي الآن التقدم لها؟ أو هل يجوز أن ترفض هي الأخ الثاني لأجلي ثم أتقدم لها بعد فترة؟ هي ذات دين وأحسبها صالحة لذلك فقط أحرص عليها، لكن لو كان الأمر حرامًا فلن أفعله.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالعرف أن قراءة الفاتحة خطبة فلا يجوز أن تتقدم لها؛ لأن الفاتحة في العرف اتفاق وتواعد على الزواج، وهذا معنى الخطبة، ولا يجوز لك مفاتحتهم في شيء إلا بعد أن تفسخ خطوبة الخاطب الحالي؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) (متفق عليه)، وبعد أن تفسخ قراءة الفاتحة -دون وعد منك أو تواطؤ- يجوز لك أن تخطبها.