الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 18 سبتمبر 2013 - 12 ذو القعدة 1434هـ

"الكَحُول" في أعمال البناء والمقاولات

السؤال:

عرض علي بعض المقاولين هدم البيت وإعادة بنائه مشاركة بيننا، وعلمتُ منه أنه يستعين بأحد الأشخاص وهو ما يسمى أو يعرف بـ"الكحول"، وهو شخص وهمي يكون من الفقراء والمحتاجين أو ربما من البلطجية أحيانًا -فالله أعلم لا أعرف تفاصيل ذلك- ليسهل تنقله وتغيير عنوانه إذا حدث مكروه، فيجعل المقاول تحرير العقود مع المشترين باسم هذا الكحول؛ للهروب من عقوبات المخالفات أو القضايا التي يمكن أن تقع، فيتم نقل ملكية العقارات المخالفة على الورق فقط للكحول مع أخذ الضمانات الكافية عليه مقابل حصول هذا الكحول على مبلغ من المال. فما حكم ذلك؟ وهل علي أنا حرج في تلك المشاركة؟ مع العلم أن العرف الآن في هذا المجال يتم بهذه الصورة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فاستخدام هذه الطريقة عن طريق الرجل المسمى بـ"الكَحول" هو كذب وتزوير وأكل مال بالباطل، فلا يجوز دفع مال مقابل ذلك.

وأرى أن تشترط منع هذا الكذب قبل المشاركة.