السؤال:
أنا وصي على أختي وسنها 35 سنة، ولكنها معاقة عقليًّا ويصرف لها معاش والدي، وأقوم بصرف المعاش عليها، ولكن يبقى بعض المال من هذا المعاش، فهل يجوز أن آخذ هذا المال المتبقي مقابل خدمتها والاعتناء بها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد قال الله -تعالى-: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء:6)، والمعروف في حالة الفقر أجرة المثل في الخدمة والعناية.
صوت السلف www.salafvoice.com