السؤال:
1- هل المضاربة فيها غرر على أساس أن أجرة العامل غير معروفة والنسبة المتفق عليها غير مضمون حصولها أصلاً؛ لاحتمال عدم حصول ربح فيكون العامل خسر جهده دون أن يربح شيئًا يتقوته أو ينتفع به؟
2- أعمل في شركة أمريكية لديها عدة فروع في مصر، وحيث تم الاتفاق مع العاملين بتوحيد المزايا العينية للشركات الثلاث، ومن بين هذه المزايا أن يأخذ العامل هديه نقدية سنويًّا بمناسبة يوم الميلاد كنوع من الحوافز المتفق عليها، فهل يجوز أخذها أم لا؟ علمًا بأني لن أحتفل بهذا اليوم.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- بل المضاربة معاملة مشروعة، الغرر الذي فيها غير معتبر؛ لأنها مشاركة وليست إجارة، وهي جائزة بالإجماع.
2- خذها في يوم آخر؛ لأن هذا في الحقيقة كجزء من الأجر طالما كان متفقًا عليه.
صوت السلف www.salafvoice.com