السؤال:
أعلم أن تحديد الأجرة شرط في صحة العقود وتعلمون أن المحامي لا يستطيع تحديد أجرة محددة للقضية التي يقبلها حيث يأخذ مبالغ من تحت الحساب؛ لأنه لا يعلم متى تنتهي القضية التي يتابعها وينزل لها عددًا لا يعلمه من المرات إلى المحكمة بما في ذلك من نفقات ونحوه... فما حكم الشرع في هذه المعاملة التي هي الآن لا يُتعامل إلا بها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فعليه أن يخبر صاحب القضية بالمصاريف والأجرة خطوة بخطوة، مع أخذ تفويض منه بعمل اللازم الضروري وإخباره به في حينه.
صوت السلف www.salafvoice.com