الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 25 نوفمبر 2012 - 11 محرم 1434هـ

الانتفاع بالخدمات النقابية إذا لم يكن متفرغًا للعمل بهذه المهنة

السؤال:

بالنسبة لمجال العمل في مهنة المحاماة تشترط نقابة المحامين فيما أعلم من قوانينها للانتفاع بخدمات النقابة من كشف طبي وعلاج ونحو ذلك أن يكون المحامي ممن يمارس المهنة ويتفرغ لها ويكون من المحامين العاملين، فما حكم الشرع بالانتفاع بهذه الخدمات لمن لا يتيسر له العمل بهذه المهنة ويسدد هذه الرسوم؛ لأن أغلب القضايا تشتمل على مخالفات شرعية وشبهات كثيرة، والتفرغ لهذه المهنة بطلب الحلال فيها غير مجدٍ، فلابد من طلب الحلال من عمل آخر يستغرق أكثر الوقت فلا يعتبر الإنسان عاملاً فعلاً بهذه الشهادة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلو عمل بالمهنة أحيانًا ودفع الاشتراك والرسوم؛ جاز له الانتفاع بالخدمات، ولا يجوز له أن يعمل إلا في الحلال ولو قضية واحدة كل سنة، وليس لهم أن يمنعوه من عمل آخر حلال.