السؤال:
هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها لتشهد صلاة العيد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيجوز لها الخروج نهارًا للحاجة، وليلاً للضرورة، والخروج لصلاة العيد يكون نهارًا؛ فهو جائز.
صوت السلف www.salafvoice.com