الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 25 أكتوبر 2012 - 9 ذو الحجة 1433هـ

مسائل في الأضحية

السؤال:

1- أبي اشترى الأضحية، ولكن أختي متزوجة عيدت معنا، وأعطت لأبي ثمن هذه الأضحية كما لو أنها اشترتها لنا لنعيد جميعًا نحن وهي، فهل تجزئ هذه الأضحية لأبي وللأسرة أم لا؟

2- صبيحة العيد الماضي ضربت الشاة برأسها النافذة وكسرتها، وجرح عنقها جرحًا عميقًا وأخذت تنزف، وبعدها سقطت مغشيًا عليها وقد ذبحها الأهل مع أحد الأولاد -عمره 16 سنة- على الساعة 8:25. وحينها كنا في المسجد. وقد أقيمت الصلاة على الساعة 8:00. والسؤال: هل تعتبر هذه أضحية صحيحة أم لا؟

3- أخت تسكن مع أم زوجها وأبيه وأخيه، وهذا الزوج هو الذي اشترى الأضحية، فهل يجوز ذلك رغم أن الأب لم يشترِ الأضحية؟ وهل هذه الأضحية صحيحة؟

4- بعد ذبح الأضحية وجدناها حاملاً، وأبي لم يكن يعلم فهل هي صحيحة أم لا؟

5- اشترى رجل شاتين وقال: واحدة أضحية والأخرى عقيقة، ثم هلكتا في الحمى القلاعية. فما الحكم؟ وهل يلزمه شيء؟

6- ما السنة في توزيع وتقسيم لحم الأضحية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- يجتزئون بالشاة الواحدة عن أهل البيت الواحد، فلا حرج عليكم في ذلك، لكن لو كان الوالد قد عيَّن الأضحية بلفظه؛ فلا يجوز بيعها لابنته ولا لغيرها، وإن كان لم يتلفظ؛ جاز. ويمكن إن كان عيَّنها أن تعطيه الابنة المال هبة مجردة له.

2- فهذه تعتبر أضحية صحيحة؛ لأنها كانت بعد الصلاة.

3- هي أضحية صحيحة عن أهل البيت الواحد.

4- التضحية بالحامل صحيحة، وذكاة الجنين ذكاة أمه.

5- ليس عليه شيء في ذلك، ويبقى الاستحباب المؤكد في كل من العقيقة والأضحية في حقه إن استطاع.

6- السنة في الأضحية -ومثلها العقيقة- أن تثلث أثلاثًا: ثلث للصدقة، وثلث لأهل البيت، وثلث للهدايا.