السؤال:
شخص أخذ مبلغًا من آخر نظير أن يساعد ابنه في العمل في قطاع البترول، واتضح أن الذي أخذ المال نصَّاب، وشغـَّل المال لحسابه أكثر من 18 شهر، ثم جلسوا جلسة عرفية قضت برجوع أصل المال وبمبلغ آخر كتعويض عن هذه المدة التي مضت. فهل المال الزائد عن أصل المال حرام أم حلال؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهو يستحق هذا المال وربحه الذي حصل بسبب تشغيله في التجارة؛ لأن المال ما زال على ملك الأول؛ لبطلان عقد الرشوة حتى لو كان صادقًا في تعيين ابنه، فضلاً عن كونه نصابًا "وإن كان نصابًا على كل حال". وأما تعويض جزافي؛ فلا يجوز.
صوت السلف www.salafvoice.com