السؤال:
امرأة توفي عنها زوجها الذي كان يعمل في شركة، الشركة تريد أن تصرف مبلغًا مِن المال للمرأة بناءً على مبلغ تدفعه الشركة لشركة تأمين على الحياة. فهل يجوز أن تقبل المرأة هذا المال؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فتسأل الشركة عن القدر الذي تدفعه الشركة لكل موظف، وتأخذ مِن مبلغ التأمين القدر الذي دفعته الشركة؛ لأن عقد التأمين على الحياة باطل، وعليها أن تنفق الباقي في مصالح المسلمين طالما كانت شركة التأمين حكومية.
صوت السلف www.salafvoice.com