الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 12 أكتوبر 2010 - 4 ذو القعدة 1431هـ

إذا وهب الوصي من مال من له وصاية عليهم فهل يضمن؟

السؤال:

مات الأب تاركًا أولاده وأمه وإخوة، وزوجة ليست أم أولاده، أمهم توفيت، فتنازلت أمه للأبناء عن ميراثها بموافقة الإخوة وشهادتهم على العقد، ثم ماتت أم هذا الرجل، فحدثت مشكلات بين إخوانه وزوجته الوصية على أولاده؛ فطالبوا مرة أخرى بميراث أمهم من أخيهم، وكان قطعة أرض ومال، فردت إليهم الزوجة المال لتجنب المشاكل ورفضت رد الأرض.

1- هل يجب على تلك الزوجة أن ترد لهم الأرض؟

2- إذا كان ليس لهم في المال حق؟ فهل يجب على تلك الزوجة أن تدفع المال الذي ردته إليهم لأولاد زوجها من مالها الخاص؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فلا يلزم بل لا يجوز لها أن ترد إليهم شيئًا لا أرضًا ولا مالاً، وصاحبة الحق قد تنازلت عنه ووهبته لأحفادها، وليس لهم أن يطالبوا بما ليس لهم أصلاً، وليس للأم الوصية على أولادها أن تهب من أموالهم شيئًا لأحد؛ لأنها مأمورة بفعل الأحظى لهم وعدم تضييع مالهم.

2- فإن أبوا أن يردوا المال الذي دفعته لهم وجب عليها ضمانه.