الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 - 20 ذو القعدة 1429هـ

امرأة حاضت وهي معتكفة في مسجد ليس في بلدها

السؤال:

ما الحكم إذا ذهبت فتاة مع أسرتها لاعتكاف العشر الأواخر من رمضان في مسجد في بلد آخر وحاضت الفتاة وهي بالمعتكف ماذا تفعل هل تعود وحدها إلى بلدهم أم تظل بالمسجد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فيلزمها الخروج من المسجد إذا حاضت، فإن وجدت مكاناً تقيم فيه لدى بعض أخواتها أو قريباتها أو في بعض الأماكن الملحقة بالمسجد وليست بمسجد كالحضانات أو دور تحفيظ القرآن أقامت فيها حتى تطهر، وإلا لزم أهلها أن يخرج منهم أحد محارمها ليردها إلى بيتها في بلدها ولا تسافر وحدها، فإن أبوا سافرت وحدها وكان عليهم الإثم، ولا يجوز لها البقاء في المسجد لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى) متفق عليه، فإذا اعتزلت المصلى فالمسجد أولى، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة: (نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّى حَائِضٌ. فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ) رواه مسلم، فدل على أن المعلوم عندهم أن الحائض لا تدخل المسجد، فأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- في إدخال يدها معللاً بعلة تدل على أن حيضتها في موضع الحيض لا يجوز دخولها المسجد فقال: (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ) فموضع الحيض لا يجوز أن يدخل المسجد، وهي إذا دخلت ومكثت فقد دخل معها موضع الحيض، وقد قال -تعالى-: (وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ)(النساء:43)، والحائض أشد من الجنب.