الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الثاني 1443هـ

حكم مشاركة شخص يعمل في بيع أدوات التجميل والشامبوهات والكريمات

السؤال:

لي صديق يشارك شخصًا يعمل في أدوات التجميل وبيع الكريمات والشامبوهات، ويبيع الكريمات بالتقسيط ويأخذ نسبة 25%، وسعيطي صاحبي مكسب نصف الـ 25% كل شهر من المبلغ الذي صديقي مشارك فيه، فما حكم ذلك؟  

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛       

فالشامبوهات والكريمات لا حرج فيها، أما أدوات المكياج للمتبرجات، فهي تعاون على الإثم والعدوان لا يجوز، مع أنه يستحق الثمن لإمكان استعمالها في الحلال.