الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 20 يوليه 2020 - 29 ذو القعدة 1441هـ

حكم مَن نذر أن يتصدق بمبلغ من المال فأخرج بعضه نقدًا وبعضه طعامًا

السؤال:

أنا نذرت أن أتصدق بمبلغ ألف جنيه، فدفعت 800 جنيه نقدًا، واشتريت طعامًا بقيمة 200 جنيه لإطعام فقراء كانوا صائمين، فهل هذا الفعل يجزئ عني؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

فهذا حسب نيتك، فإن كنتَ نويتَ أن تتصدق بألف جنيه أو قيمتها طعامًا أجزأ ذلك عنك؛ وإلا لزمك الألف نقدًا.