الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441هـ

حكم ترك تغسيل المتوفى بفيروس كورونا وعدم الصلاة عليه

السؤال:

1- ما حكم ترك تغسيل وتكفين والصلاة على المصاب الذي توفي لإصابته بكورونا ومات بسبب ذلك بشهادة الأطباء؟

2- هل يجوز في هذه الحالة -من الإصابة بالفيروس والوفاة بسببه- حرق جثثت الموتى؟ وهل يحتمل مثل ذلك في الشرع؟

3- ما حكم عدم صلاة المسلمين في المسجد جماعة من باب التدابير الوقائية لعدم الإصابة بكورونا؟ وهل ثبت أن المسلمين صلوا فرادى ومتفرقين في طاعون عمواس؟

الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

1- يجب تغسيل كلِّ ميتٍ مِن أموات المسلمين، ويمكن التغسيل بصبِّ الماء عن بُعد، ولا يلزم الدلك، مع أخذ الاحتياطات المعتادة مع الحالات المصابة، والله المستعان.

2- يجب الدفن بعد التغسيل والتكفين، ولا يجوز الحرق؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني)، فمثله الحرق، والدفن يحقق الغرض بمنع انتقال المرض.

3- الأصل وجوب الجماعة على الرجال البالغين؛ إلا مِن خوف أو مرض، والظاهر انه المرض الموجود المتحقق، والخوف إنما يحصل بغلبة الظن، وليست تحصل بإصابة 3 في المليون، ولا حتى ألف في المليون من الإصابات، وأما الوفيات فـ4% من هؤلاء الثلاثة، وقد تزيد في البلاد الموبوءة إلى نحو 20 %، ومع ذلك فلا يزال الظن الغالب بالعافية من الإصابة بالفيروس، والعافية من المرض رغم وجود الفيروس، والتعافي من المرض بعد حصوله هو الحاصل في أشد البلاد إصابة؛ فلذلك لا نقول: يجوز تعطيل الجمع والجماعات والإلزام بالمنع، ولكن إذا غلب أمرُ الحاكم الناسَ سقط عنهم ما عجزوا عنه، فليصلوا جماعة في البيوت، وهي جماعة محدودة لا يحصل منها ضرر -إن شاء الله-.