الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 24 يناير 2019 - 18 جمادى الأولى 1440هـ

هل تلزمه كفارة يمين إذا كان ناسيًا للحلف أو شاكًّا فيه؟

السؤال:

1- كنتُ في غضبٍ شديدٍ جدًّا، وتعاركت مع زوجتي ونزلت، وبعد ذلك شككتُ: هل كنت قلتُ عليَّ الطلاق سأسافر أم لم أقل ذلك، فهل تلزمني كفارة يمين في هذه الحالة مع أنني لستُ على يقين مِن الحلف بالطلاق؟ وهل يختلف الحكم لو كانت زوجتي تقول: إنني قلتُ بالفعل: "عليَّ الطلاق"، فتكون علي الكفارة أم أن العبرة بكوني أنا أتذكر اليمين فتجب علي كفارة أم أنني على شك فيه أو لا أتذكره فلا تلزمني الكفارة؟

2- هل الحلف بقول: "عليَّ الطلاق" يكون الإنسان فاسقًا به؛ لأن مِن المشايخ مَن يقول الحلف بالطلاق يمين الفساق وشرك ونحو ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد؛     

1- فالشاك في اليمين والذي لا يتذكره مِن شدة الغضب فصار في إغلاق؛ لا يلزمه شيء.

2- يمين الطلاق مثل النذر وسائر الأيمان، فيه كفارة يمين؛ وليس شركًا، لكنه إلزام للنفس بما لا يَلزم؛ فهو مثل قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) (التحريم:1).