الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 19 أغسطس 2018 - 8 ذو الحجة 1439هـ

حكم دفع عربون شراء أضحية على أن يكمل ثمنها بعد وزنها عند الاستلام

السؤال:

1- ما حكم هذا البيع: دفع عربون لحجز الأضحية باسمه بعد معاينتها ومعرفة ثمن الكيلو دون معرفة ثمنها الإجمالي إلَّا بعد وزنها يوم عرفة؟

2- ما هي الصورة المشروعة في تلك المعاملة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فهذه الصورة غير جائزة؛ لأنها بيع فيه غرر للجهالة بالثمن؛ فلا يصح، ولأنه ملزم بمجرد دفع العربون.

2- مِن الصور الجائزة في ذلك:

أ- أن يعطي المشتري التاجرَ وعدًا بالشراء لأضحيةٍ بعينها دون أن يدفع عربونًا، ثم إذا كان يوم الوقفة -مثلًا- أو قبْلها، وزَنها ودفع ثمنها، وصارت ملكًا له مِن ساعتها، أما أن تدخل ملكه وضمانه دون تحديد الثمن؛ فهذا غير جائز.

ب- وصورة أخرى جائزة وهي: أن يشتريها مِن الآن بوزنها حاليًا ثم يعطيه ثمن العلف والرعاية إلى يوم العيد.