الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 18 أغسطس 2018 - 7 ذو الحجة 1439هـ

حكم تأجيل الإحرام مِن الميقات، والإحرام بالحج قبْل يوم التروية

السؤال:

1- هل مَن سافر لحج التمتع يلزمه نية الإحرام فورًا مِن المواقيت؟ يعني هل لا يحل ولا يجوز أن يؤخر النية إلى حين أن ينزل إلى الفندق ويستريح ثم بعد ذلك ينوي الإحرام ويشرع في أداء العمرة؟ ولماذا تجب عليه العمرة فورًا مع أنه ينوي أداءها، لكن بعد مدة قصيرة؟

2- أنا خرجتُ حج عمالة وعملت عمرة تمتع ونزلت في منطقة الشميسي، فمن أين أحرم للحج؟

3- هل يجوز أن أحرم في اليوم السادس أو السابع مِن ذي الحجة، يعني قْبل خروجي إلى مكان العمل مباشرة؛ لأني لو انتظرت إلى يوم الثامن ربما لا أتمكن مِن العودة لمكاني؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فيلزم الإحرام مِن الميقات؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَال: (هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ) (متفق عليه)، أما الشروع في أداء العمرة، فيمكنه أن يؤجله إلى أن يستريح أو ما شاء طالما ظل على إحرامه.

2- تُحرِم مِن الشميسي.

3- نعم يجوز لك أن تحرم مِن السادس أو السابع مِن ذي الحجة، ولكن إذا كان خروجك إلى مكان أبعد مِن الشميسي؛ جاز أن تحرم مِن هناك.