السؤال:
ما حكم أن يلبس المحرم في الحج والعمرة "الشبشب" العادي الذي نلبسه الآن في شوارعنا في الحج والعمرة وتأدية المناسك به، هل فيه شيء؟ وما هي الأحذية المحظور لبسها في الحج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا حرج في لبس النعل المعروف "الشبشب"، والمحظور إنما هو فيما يجاوز الكعبين ويغطيهما، والكعب هو العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم، ولكل قدم كعبان.
صوت السلف www.salafvoice.com