الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 28 مايو 2018 - 13 رمضان 1439هـ

حكم إخراج الزكاة عن رواتب مستحقة له لم يقبضها

السؤال:

1- كان لي رواتب في الشركة شهر 2 و3 و4 و6 سنة 2016م، وسألتُ أحد المشايخ: هل ممكن أن أخرج الزكاة في شهر 2 سنة 2017م، فأخرجت زكاة شهر 2و3و4و6 في شهر فبراير 2017م، ولم أحصل على هذه الرواتب إلا في شهر 12 سنة 2017م، وحصلت عليها دفعة واحدة، والآن أنا وصلت لشهر فبراير 2018م، فهل عليَّ زكاة هذه الشهور؟ وإذا كان عليَّ زكاة فمتى أخرجها بالتاريخ الهجري؟ وهل يلزم انتهاء الشهر للآخر حتى أخرج الزكاة؟

2- وهل يجوز يا شيخ أن أخرج الزكاة عن مال لم أقبضه بعد كما فعلت أنا، لكنه مضمون؛ لأنه عند الشركة التي أخرت لنا رواتبنا؛ لأن البعض قال لي: هذا ملك غير مستقر، فعليك إعادة الزكاة عن هذا المال، فما حكم ذلك؟

3- ليتك يا شيخ تحسب لي التاريخ الهجري الخاص بزكاة الشهور الأربع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛  

1- فعليك أن تخرج زكاة مالك كل عام هجري في تاريخ مرور حول على ملك النصاب، وليست الزكاة في الراتب بمجرد قبضه، بل لا بد مِن وجود نصاب يضاف إليه المرتب؛ فإذا مرَّ عام هجري على ذلك المال المدخر الذي لم ينقص عن النصاب أخرجتَ عليه، وعلى ما أضيف إليه مِن مال خلال السَّنة؛ ولو كانت الإضافة منذ أيام.

2- ليس عليك زكاة ما لم تقبضه ولم تستحقه، ولكن يجوز تعجيل الزكاة عن الأموال التي معك الآن أو التي تداين بها غيرك لعامٍ أو أكثر متقدمين.

3- تحتاج إلى معرفة متى ملكت النصاب، وهو قيمة 595 جرام فضة، عيار العملات.