الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 11 مارس 2018 - 23 جمادى الثانية 1439هـ

حكم بيع المنتجات المقلدة دون إخبار المشتري

السؤال:

ما حكم بيع المنتجات المقلدة، ويكون المنتج المقلَّد مكتوب عليه نفس اسم الماركة الأصلية مع العلم أن المصنع والتاجر والمستخدم يعلمون ذلك، ولكن ذهبوا للمقلد لزهد سعره، والماركة الأصلية تكون غالبًا مرتفعة السعر، ومثل هذه البيوع منتشرة بكثرة في مجال الإلكترونيات، وفي مجتمعنا، فما حكم عملي كموظف؟ أرجو الرد في أسرع وقت ممكن لأني أعمل في مثل هذه البيوع في الوقت الحالي؟ وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

لكن المستهلك لا يعرف ذلك، فلا يجوز الغش والكذب.