الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 - 10 ربيع الأول 1439هـ

حكم صلاة الإمام والمأمومين إذا رجعوا معه للتشهد الأوسط بعد قيامهم

السؤال:  

1- حصل موقف غريب في الصلاة نريد أن نعرف حكمه، وهو: أن الإمام كان يصلي بالناس فقام للركعة الثالثة، ولم يجلس للتشهد الأوسط، فدخل رجل وهو يسمع الناس يقولون للإمام: "سبحان الله، سبحان الله!"، وكان الإمام قد وقف بالفعل فذهب إليه هذا الشخص وأجلسه بالقوة، فجلس الإمام وجلس المأمومون وراءه سواء مَن كان جالسًا مِن الأول أو مَن قام ثم جلس بعد جلوس الإمام، فما حكم صلاة هذا الإمام في هذه الحالة؟ وكذا ما حكم صلاة المأمومين كذلك؟

2- ما حكم حالة الذهول أو الارتباك التي قد تصيب المصلي بوجهٍ عام حتى لو كان يدري ويعلم حكم الشرع، فقد يرتبك ويسيء التصرف فيقوم أو يجلس، وهكذا... ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فيبدو أن الإمام جاهل أو متأول، فلم يكن يجوز له الجلوس بعد أن استتم قائمًا، وإنما تبطل الصلاة لو فعل ذلك عمدًا مع علمه أنه لا يجوز، أو كان يرى مذهب مَن يقول يشرع الجلوس ما لم يبدأ في الفاتحة وهو غير صحيح، وكان الواجب على المأمومين أن يبقوا قائمين حتى يقوم مِن التشهد الأوسط الذي عاد إليه جهلاً؛ لأنه باطل.

2- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّم) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني)