الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 20 نوفمبر 2017 - 2 ربيع الأول 1439هـ

ما يلزم مَن استبدل ذهبًا بذهب ودفع فرق السعر؟

السؤال:

1- ما حكم مَن اشترى ذهبًا بذهبٍ، ودفع الفرق أو دفع الثمن بعد حينٍ في اليوم التالي فقط، وهو يجهل حرمة ذلك، فماذا يفعل الآن وقد مرَّ على ذلك 5 أشهر، ثم علم الآن أن هذا حرام؟

2- ما حكم الشخص الذي إذا ذهبت تقترض منه مبلغًا مِن المال يقول لك: سأشتري أنا ذهبًا بقدر المبلغ الذي تريده، وأعطيك جرامات مِن الذهب ثم ترده لي جرامات كما أخذته جرامات، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فلا بد مِن ردِّ هذا البيع الربوي؛ لحديث أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِتَمْرٍ، فَقَالَ: (مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا؟)، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (هذَا الرِّبَا، فَرُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا) (رواه مسلم)، فأمر -عليه الصلاة والسلام- برد هذا البيع.

2- يجوز ذلك؛ لأنه أقرضك ذهبًا، وترده ذهبًا.