السؤال:
هل يجوز رفع اليدين عند القيام مِن الركعة الثانية إلى الثالثة في صلاة الوتر، مثلما نرفع اليد بالتكبير عند القيام مِن الركعة الثانية إلى الثالثة في سائر الصلوات المفروضة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
بل لا يرفع يديه؛ لأنه لا يجلس في التشهد في الثانية، وإنما شُرع رفع اليدين إذا قام مِن التشهد الأوسط في الثنتين، فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ" (رواه أبو داود، وصححه الألباني).
صوت السلف www.salafvoice.com