الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 03 يوليه 2017 - 9 شوال 1438هـ

هل من حق الزوج استرداد مؤخر الصدق إذا راجع زوجته قبل انتهاء العدة؟

السؤال:

1- إذا طلق الرجل زوجته وأعطاها المؤخر ثم وجد أنها حامل فردها لعصمته مرة أخرى، فهل مِن حقه أن يأخذ المؤخر مرة ثانية؟

2- هل صحيح أن المؤخر في هذه الحالة يعتبر شرطًا جزائيًّا، وليس مهرًا في الحقيقة، ويعود الشرط الجزائي مرة أخرى إذا ردها فيكون له استرداد المؤخر؟

3- هل صحيح أن مدة أقرب الأجلين موت أو طلاق لا يجوز الاتفاق عليها؛ لأنها زمن مجهول غير محدد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فليس مِن حقه أن يأخذ المؤخر؛ لأنه مستَحق بالعقد، مؤجل إلى أقرب الأجلين: "الموت أو الطلاق"، وليس له بعد أن سلِّمه لها أن يعود في حق قد أداه.

2- بل هو جزء مِن المهر نصًّا في العقد؛ لفظًا وكتابة.

3- يجوز التأجيل في الديون إلى غير أجل، فإذا أجَّل إلى أجلين لا يدري أيهما يأتي أولاً؛ جاز بالأولى.