السؤال:
هل يجوز لمَن أدى فريضة الحج عن نفسه أن يعتمر عن غيره أم يلزم أن يكون اعتمر أيضًا حتى يصح أن يعتمر عن غيره؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان حج قارنًا أو متمتعًا صح أن يعتمر عن غيره؛ وإلا فيلزم أن يعتمر عن نفسه أولاً، ثم عن غيره.
صوت السلف www.salafvoice.com