السؤال:
هل يجوز بيع السلعة بضعف ثمنها؛ لأنها غير موجودة في السوق؟ وما حكم احتكار بعض السلع فقط للتحكم في سعرها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز بيع السلع بأعلى مِن ثمن مثلها لاضطرار الناس إليها، بل تباع بثمن المثل أو بقريبٍ منه، ولا يجوز الاحتكار؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئ) (رواه مسلم).
صوت السلف www.salafvoice.com