الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 25 مايو 2017 - 29 شعبان 1438هـ

حكم مَن حلف ألا يأخذ شيئًا مِن شخص إلا بثمنه ثم أهداه إليه فأخذه

السؤال:

أحد معارفي يطلب مني عطورًا تعجبه لما يشمها مني، فكنت أشتريها ولا آخذ منه ثمنها، ثم طلب مني عطرًا مثل الذي أضعه، وأقسم أنه لو لم يدفع ثمنه فلن يأخذه مني، وبعدها بيوم اتصل عليَّ، وقال: "خلاص أنا وجدتُ عندي في البيت عطرًا مناسبًا، ولا أحتاج؛ فلا تشترِ لي شيئًا". فما حكم أن أشتري له العطر الذي طلب وأعطيه له كهدية دون أخذ ثمنه منه؟ وهل تكون عليه كفارة بذلك في هذه الحالة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فنعم، تكون عليه كفارة يمين لو أخذه منك بلا ثمن.