الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 02 مايو 2017 - 6 شعبان 1438هـ

حكم تشبيه تعريف الفقهاء لعقد الزواج بأنه امتلاك للمرأة وأعضائها!

السؤال:

أصابتني صدمة لما ذكره بعضهم وهو "محمد عبد الله نصر" الذي يسمونه "ميزو" عن فقهاء المسلمين أنهم يذكرون في تعريف الزواج أنه عقد تملك بُضع المرأة، وفسَّر ذلك بأن هذا معناه أن الزوج في عقد الزواج "عند فقهاء المسلمين" يملك بضع زوجته، وكأنه عقد بيع كبيع السيارة والأرض، والبقرة والجاموسة، وكأنها أَمَة عند الزوج!

فهل معنى ذلك أن الزوج يملك أعضاء زوجته ويكون جسدها ملكه "وخصوصًا هذا الجزء الحساس مِن جسد المرأة"؟ مع العلم أني لا أحترم أبدًا هذا الشخص، وأرى أنه مِن رؤوس الجهل والضلال في بلادنا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا جهل مبين، ومعنى ما ذكره الفقهاء هو حل الاستمتاع وهو أمر مجمع عليه، بل معلوم مِن الدين بالضرورة، وليس أنه يملك أعضاءها ويمكنه مثلاً أن يبيعها لغيره! فهذا أيضًا باطل بالإجماع، بل ومعلوم مِن الدين بالضرورة بطلانه، ولكن ماذا نصنع في الجهل ثم الأغراض الخبيثة في الطعن في العلم والعلماء، بل في ثوابت الدين؟!

ويكفي أن الأزهر تبرأ مِن هذا الرجل.