الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 23 أبريل 2017 - 26 رجب 1438هـ

حكم شرط في عقد شراء سيارة

السؤال:

هل يجوز هذا الشرط في عقد شراء سيارة مِن بعض الشركات قيل لي إنها تتعامل بمعاملة إسلامية حيث تنص على أن أقوم بدفع مبلغ مِن المال لصالة السيارات كعربون أو مقدمة تدل على الجدية في الشراء، ولكن باسم الشركة، وليس باسمي أنا وآخذ وصلاً بذلك مِن الصالة باسم هذه الشركة، ثم أذهب إلى الشركة بهذا الوصل الذي باسمهم كدليل على الجدية، وهذه بصفتي وكيلاً عن الشركة، ثم هي بعد ذلك تشتري السيارة مِن الصالة وتتملكها ثم تبيعها لي، ولكن أستلمها أنا مِن الصالة، فهل هذا يجوز بهذه الصورة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز هذا؛ لأن الوسيط لا بد أن يقبض السلعة ويحوزها في ملكه قبْل أن يبيعها، وهنا لم يحدث ذلك، والتوكيل في هذه الحالة تحايل على القبض يجعل المسألة مالاً بمال مع التفاضل بينهما.