الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 12 أبريل 2017 - 15 رجب 1438هـ

هل يجب على مَن طُلب للشهادة الاستجابة لذلك؟

السؤال:

هل يجوز لأي أحد أن يَطلب شهادة أي أحد ويحرجه بذلك؟ وهل يجب على مَن طُلب للشهادة في مجلس عرفي أو قضائي أن يستجيب حتى ولو كان في شهادته حرجًا كبيرًا له ولمقربين مِن أسرته كمن يُطلَب للشهادة على أخته وأخيه مثلاً أو زوجته أو نحو ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا) (النساء:135).

فطالما كان الطالب للشهادة صاحب حق فيما يطلب، وكان الحق يضيع عليه إذا لم يشهد المطلوب للشهادة - جاز له طلب الشهادة منه، ووجب على المطلوب منه أداؤها (وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) (البقرة:282).