الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الجمعة 10 مارس 2017 - 11 جمادى الثانية 1438هـ

هل تجب الكفارة في اليمين الغموس؟

السؤال:

إذا حلف الإنسان على أمر مضى وهو كاذب فيما حلف عليه ثم ظهر له مِن الوقائع أنه كان مصيبًا في ذلك، مثل مَن حلف كاذبًا أن فلانًا أخذ كذا... وهو في نفسه يرى أنه لم يأخذ هذا الشيء ثم ظهر أنه فعلاً أخذه، وهو لم يكن يعلم ثم علِم، فهل عليه كفارة يمين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذه يمين غموس حيث حلفها ناويًا الكذب في اليمين، وليس عليه فيها كفارة، فالحلف كاذبًا أعظم مِن أن يكفـَّر؛ وإنما عليه التوبة.