الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 08 مارس 2017 - 9 جمادى الثانية 1438هـ

حكم صلاة الظهر خلف مَن يصلي أربع ركعات نافلة دون تشهد أوسط

السؤال:

1- رجل فاتته صلاة الظهر في جماعة فوجد رجلاً يصلي ركعتين تحية المسجد، فدخل خلفه في الصلاة بنية الظهر، ثم وجد الرجل يقوم للركعة الثالثة فقام معه دون أن يتشهد التشهد الأوسط، ثم بعد الصلاة ذكر الرجل أنه كان ينوي صلاة ركعتين فقط، لكن لما فهم أن الأول لم يصلِّ الظهر جعله أربع ركعات، لكن بتشهدٍ واحد وسلام واحد، فما حكم صلاة الثاني بدون تشهد أوسط، وكذا الأول؟

2- هل كان الأصح أن يجلس الإمام في الثانية ويصلي الأربع ركعات على صورة صلاة الظهر؛ ليتمكن المأموم مِن قراءة التشهد الأوسط؟ وهل يصح الاستدلال على ذلك بحديث معاذ -رضي الله عنه- أنه كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم العشاء يعني أربع ركعات سُنة، وبالتأكيد كان يجلس للتشهد الأوسط، وسقط عن المأمومين التشهد خلف معاذ -رضي الله عنه- في كل صلواتهم معه؟

3- أم كان الأصح أن يصلي الإمام ركعتين فقط دون أن يصلي أربع ركعات متصلة؟ نرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فطالما نوى أن يجعلها أربعًا تصدقًا على الرجل ليصلي الظهر؛ فكان الأولى به أن يتشهد التشهد الأوسط، لكن صلاتهما صحيحة على الحال الذي وصفتَ.

2- الاستدلال بحديث معاذ -رضي الله عنه- صحيح كما ذكرتَ.

3- الأولى -في هذا الحال- أن يصلي أربعًا على صفة صلاة الظهر كصلاة معاذ -رضي الله عنه-، ولو صلى ركعتين أجزأه.