الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 28 فبراير 2017 - 1 جمادى الثانية 1438هـ

ما الحكم إذا قال لزوجته: "أنتِ طالق، أنتِ طالق" ونوى بالثانية إسماع الجيران؟

السؤال:

أنا أعلم مِن فتاوى حضرتك أن الزوج إذا قال لزوجته: "أنتِ طالق، أنتِ طالق" وكان ينوي بالتطليقة الثانية التأكيد فإنه يحسب عليه طلقة واحدة ولا تقع طلقتان، ولكن عجزت عن تطبيق ذلك على هذه الحالة، وهي: زوج قريبة لي كان عندهم في البيت ولم يكن أهل الزوجة موجودين فطلقها ثلاث تطليقات، في أول مرة قال لها داخل هذا البيت: "أنتِ طالق", وفي الثانية قال لها في البيت أيضًا خارج الشقة: "أنتِ طالق"، ثم نزل فقابل حماته في الشارع قادمة فقال لها: "ابنتك طالق".

وبعد ما كلمتُه حتى نصلح حال هذا البيت المسلم قال: إنه لم ينوِ إلا تطليقة واحدة هي الأولى فقط، والمرة الثانية كان قصده تسميع الجيران كإهانة لزوجته؛ لأنها شتمته بصوت مرتفع، فأراد هو أيضًا أن يحرجها ويسمع جيرانهم أنه طلقها، وفي المرة الثالثة أراد إخبار حماته بأنه طلق ابنته، وأنا لما كلمته وجدتني مطمئنًا إلى أن الطلقة الأولى وقعت "والثالثة لم تقع"، بينما شككتُ في "الطلقة الثانية" التي قال فيها لزوجته: "أنتِ طالق" وكان نيته في ذلك "إسماع الجيران" وعدم إيقاع إلا طلقة واحدة فقط -كما قال-، فهل هذا معتبر؛ وبالتالي لم تقع إلا طلقة واحدة فقط؟ وجزاكم الله خيرًا، ونفع بكم شيخنا الكريم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا كان قصده -كما حدثك بما كان في نيته- الإخبار عما وقع بما يُسمِع الجيران، فهي طلقة واحدة.