الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 27 فبراير 2017 - 30 جمادى الأولى 1438هـ

ماذا يلزم مَن يشك في وجود شبهة في ماله؟

السؤال:

أنفقتُ مبلغًا كبيرًا -بالنسبة لي- بنية التخلص مِن أي شبهةٍ سابقةٍ أو لاحقة في مالي، والسؤال:

1- هل مِن الجائز في حالة عدم معرفة قيمة الشبهة بالضبط أن أخرج مبلغًا أتيقّن أنه أكبر مِن قيمة الشبهة وأُثاب على المبلغ الزائد على أنه صدقة أم كان يلزمني نية الصدقة للمبلغ الزائد؟

2- هل يجوز إخراج مال بنية التخلص مِن الشبهة مقدّمًا قبْل وجود الشبهة؟ علمًا بأني فعلتُ ذلك لأسبابٍ قد لا يتسع المقام لذكرها.

3- هل يجوز لي فيما بعد في حالة عدم معرفة قيمة الشبهة بالضبط أن أخرج مبلغًا أتيقن أنه أكبر مِن قيمة الشبهة، وأنوي أن ما زاد عن قدر الشبهة فهو صدقة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فنعم، يجوز ذلك وهو الأحوط للدين.

2- لا، بل التصدق بنية التخلص مِن الشبهة مقدمًا وسوسة؛ فاحذر مِن ذلك.

3- هو نفس الجواب الأول.