الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 26 فبراير 2017 - 29 جمادى الأولى 1438هـ

مدة انتظار زوجة الغائب والمفقود

السؤال:

1- إذا كان الزوج لا يجوز له أن يغيب 4 أشهر عن المرأة إلا بإذنها صيانة لها عن الفتنة، فما بال مَن يُلزِم زوجة المفقود بانتظاره ولو 4 سنوات؟! لماذا لا يحكم القاضي بالتطليق لحق هذه المرأة المسكينة؟

2- زوج قريبتي شهَّر بزوجته وكذب عليها وأفشى أسرارها، فهل كشفها لأمره وحقيقته بيْن أهله يجوز لها؟ مع العلم أن النية أن جزاء العدل والوفاء لا يستوي مع جزاء الظلم والخيانة، وهذا لأجل تبرئة هذه المظلومة لنفسها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- هناك حق للزوج لا بد مِن مراعاته، وهو إذا كان مضطرًا لم يجب عليه الجماع إلا مرة كل 4 شهور؛ فما بالكِ إذا كان محتمل الوفاة، وهو إذا تبيَّن تفريطه كان لها أن تُطلق للضرر، ولها أن تطلب الطلاق لعدم النفقة، وإنما الأمر في صورة محددة؛ وهي أنه مفقود لا تعلم حياته مِن موته، فالأمر إليها في صورة الرفع إلى القاضي، كما يمكنها الخلع قضاءً أو طلب الطلاق للضرر.

2- قال الله -تعالى-: (لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ) (النساء:148)، ولكن ليس لها أن تفضحه بما ليس فيه، ولا بما يستلزم شهودًا كالزنا.