السؤال:
والدي لا يخرج زكاة ماله، وكنتُ أرفض أخذ مال منه بسبب ذلك، فأعطاني مبلغًا مِن المال للقيام ببعض الاحتياجات والمصالح والأعمال الخاصة بي كهبةٍ بموافقة إخوتي كلهم، وقال لي: تصرف في هذا المال كما شئتَ، ولكن قم بإخراج زكاته، فما حكم ذلك؟ وهل هذه الزكاة تلزمني بقوله هذا على سبيل الوجوب، وتكون في ذمتي أنا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فطالما وكَّلك في إخراج زكاة هذا المال؛ لزمتك، وتخرجها مِن هذا المال.
صوت السلف www.salafvoice.com