الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأولى 1438هـ

إذا لم يُسجَّل عقد البيع وبقي باسم المالك الأول فهل يجوز له طلب مقابل لنقل الملكية لمشترٍ آخر؟

السؤال:

هناك أختان لكل واحدة منها شقة، فقامت كل واحدة ببيع شقتها للأخرى وقبضتا الثمن، وتم تسجيل شقة في الشهر العقاري والمحكمة، ولم يتم توثيق الشقة الأخرى نسيانًا، ومرت سنوات طوال، وأرادت الأخت صاحبة الشقة التي لم تسجل أن تبيع شقتها لآخر، واتفقا على البيع وعند فحص الأوراق لدى المحامي تبين أن الشقة لا زالت باسم أختها وقد نسوا التسجيل، فما كان منهم إلا أنهم عقدوا البيع باسم الأخت صاحبة الشقة قضاءً وفي الأوراق الرسمية، بينما التي قبضت المال الأخت الثانية صاحبة الشقة حاليًا ديانة.

والخلاصة: أن المشتري كتب العقد ووثقه مع امرأة، بينما اتفق على عقد البيع شفاهة وأعطى الثمن لأخرى، وهذه الصورة متكررة خاصة في شراء السيارات التي قد تكون باسم شخص ويبيع بالتوكيل لآخرين، ويمكن في أحد المرات أن يطلب مِن المالك الأصلي البيع بسبب كثرة التوكيلات أو مشاكلها في المرور والجهات الرسمية بينما الذي يقبض الثمن المالك الأخير. والسؤال:

1- هل هذه الصورة جائزة شرعًا، مع أنها صحيحة عند القضاء الذي يتعامل بالأوراق الظاهرة دون العلم بالتفاصيل والنيات؟

2- إذا طلب المالك الأصلي مبلغًا مِن المال مقابل التوقيع على العقد الجديد، أو عمل توكيلاً بالتصرف للمشتري الجديد، ومقابل الذهاب للمحكمة في جلسة صحة التوقيع، فهل هذا جائز؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذه الصورة صحيحة شرعًا طالما وقع التراضي بينهم، ولا حق للمالك الأصلي في شيءٍ مِن المال مقابل التوقيع أو التوكيل إلا أجرة الانتقال للمحكمة أو أجرة تعطله عن عمله لو تعطل.