السؤال:
تعجبتُ جدًّا لما سمعتُ بعض الشيوخ -وهو أحمد النقيب- يفتي بتحريم الزواج مِن أهل الكتاب من النصرانيات واليهوديات في هذا الزمان؛ بدعوى انتشار العنوسة بين بنات المسلمين، وسد الذريعة من الخوف على الزوج والأولاد من الكفر بالله بسبب الأم غير المسلمة، فهل يسوغ هذا القول؟ وهل هو منقول عن السلف؟ وما حكم الفتوى به الآن؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يسوغ تحريم ما نصَّ الله على إباحته في القرآن؛ بدعوى سد الذريعة أو لمصلحة مظنونة في التزوج من المُسلِمات! فإن العليم الحكيم الذي شرع: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (المائدة:5)، شرعًا عامًّا مستمرًا إلى يوم القيامة كان يعلم بما في زماننا مِن فتن ومفاسد، ولم يحرمه.
أما تحريم ذلك في بلاد الكفار حيث يغلب على الظن أن يغلبوه على أولاده؛ فهو عند الإمام أحمد -رحمه الله- غير جائز، ولا بد عنده أن يكون زواج الكتابية في بلاد المسلمين.
صوت السلف www.salafvoice.com