الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 24 يناير 2017 - 26 ربيع الثاني 1438هـ

حكم الرجوع عن يمين الطلاق المعلـَّق؟

السؤال:

هل يجوز الرجوع في يمين الطلاق المعلق؟ وإذا كان لا يجوز؛ فلماذا لا يجوز الرجوع عنه، بأن مَن قال لزوجته مثلاً: "إن ذهبتِ لأهلك فأنتِ طالق... " يعود ويقول لها: "قد أذِنتُ لكِ في الذهاب إليهم" على أساس أن الحق للزوج، وهو تنازل عنه بعد ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان قد نوى الطلاق ولم ينوِ أنه بإذنه أو بغير إذنه؛ فقد صدر منه الطلاق بالفعل حال فعلها ما علـَّق عليه الطلاق، فلم يعد حقًّا له؛ إنما كان حقًّا له قبْل أن يقول ذلك، وإن كان نوى أنها إنما تطلق إن فعلتْ ما علق عليه بغير إذنه؛ فله أن يأذن.

أما إذا نوى التهديد فعليه إن فعلتْ ما علق عليه كفارة يمين.