الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 25 يناير 2017 - 27 ربيع الثاني 1438هـ

حكم إعطاء المضارِب أصحاب الأموال نسبة ثابتة على رؤوس أموالهم

السؤال:

1- قمتُ بوضع مبلغ عند شخص يتاجر بالمال، حيث يأخذ أموالاً مني ومِن غيري، وهو يأخذ نصف الأرباح لنفسه ثم يقسِّم النصف الباقي على أصحاب المال (كل واحد منهم يعطيه نسبة 2% مِن الأرباح شهريًّا حسب ما يضع الشخص معه مِن المال)، فمن وضع 20 ألف جنيه يعطيه نسبة (2%) من الأرباح، وكذا من وضع 50 ألف جنيه يعطيه أيضًا نسبة 2% من الأرباح، وهكذا... فهل هناك حرمانية أو مشكلة في هذه المعاملة المذكورة؟

2- إن كان هناك أي مشكلة شرعية فما حكم الأموال السابقة التي أخذناها بناءً على ما سبق، وكيف يمكن أن تصحح هذه المعاملة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا كان المقصود أنه يعطي نسبة 2% مِن رأس المال، وهذا المال ناشئ عن الأرباح، وكان هذا على سبيل أنه تحت الحساب، وبعد انتهاء المدة "سنة أو ستة أشهر" يعيد الحساب، فيعطيهم ما زاد أو يأخذ منهم ما نقص بناءً على أن لصاحب رأس المال النصف وللمضارب النصف - ففي هذه الحالة يجوز، أما إذا كان يعطي مبلغًا ثابتًا "جنيهين على كل مائة، 2% مِن رأس المال" لا تتغير؛ فهذه مضاربة فاسدة، لا تجوز.

2- إن وقعت المعاملة على الصفة المحرمة؛ فإنه يلزم ردها إلى مضاربة المثل، أي تُراجع حسابات الأرباح والخسائر للأعوام السابقة، ويعطي أصحاب رؤوس الأموال النصف مِن الأرباح على حسب نسبة رؤوس الأموال.